القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 141 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود
( ا ، ج ، ه ) من المادة ١١٢ أو إحدى المادتين ١١٣ ، ١١٥ ، يعاقب
مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة . ويجوز الحكم بإغلاق
المصنع أو محل الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة . وفى حالة العود يكون
الحكم بالإغلاق واجبا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.