القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 140 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة للمادة ١٣٣ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة
لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها
ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة
الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.