القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 139 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى
يذبح بالمخالفة للمادة ١٣٦ أو البند ( ا ) من المادة ١٣٧ وتوزيعها على
الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره .
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.