القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 142 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المادتين ١٠٨ ، ١٠٩ أو القرارات
التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر
وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.