المادة 143 من قانون الزراعة
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل
عن خمسة جنيهات ولاتزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( ١ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة
من السلخ أو شرع فى ذلك .
( ب ) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج
منها جلودا قبل تعيين درجاتها .
( ج ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر
والأماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها
أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى
تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
( و ) كل من خالف إحدى المادتين ١٣٦ ، ١٣٨ أو القرارات
الصادرة تنفيذا لأحد البنود "ا" ، "ب" ، "ج" ، "د" ، "ه"
من المادة ١٣٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.