المادة 135 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية
وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا
الفصل .
( ب ) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة
على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
( ج ) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر
البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة
السابقة و يشمل هذا المقابل نفقات الإيواء .
( د ) تحديد نظام وإجراءات فحص مايصدر للخارج من الحيوانات
ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد
الرسوم الخاصة بذلك .
( ه ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير
والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها .
( و ) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة
أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها
أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة ١٣٣ وذلك
فى حدود ٥٠ ./ من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.