القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 134 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع
عن هذه المدة .
ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه
المدة فى المحاجر التى يعينها .
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر
فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات
والقواعد التى يحددها الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.