القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 133 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها
أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها
من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل مايدخل منها بالمخالفة لأحكام
هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن
تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص .
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها
إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية
المعدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.