Article 135 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية
وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا
الفصل .
( ب ) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة
على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
( ج ) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر
البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة
السابقة و يشمل هذا المقابل نفقات الإيواء .
( د ) تحديد نظام وإجراءات فحص مايصدر للخارج من الحيوانات
ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد
الرسوم الخاصة بذلك .
( ه ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير
والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها .
( و ) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة
أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها
أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة ١٣٣ وذلك
فى حدود ٥٠ ./ من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.