القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 136 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة
رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها
للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه
الأماكن بقرار من وزير الزراعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.