القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 130 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع
أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه
الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه .
ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.