القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 129 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية
أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى .
وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت
الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.