القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 128 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة
جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض
وبائى أو معد . فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل
ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.