القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 127 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها
وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض .
إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.