المادة 126 من قانون الزراعة
النص الساري
يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها
ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها
فى الأماكن المعدة للعزل والإ قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم
طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق
الإدارى .
وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى
تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع
من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة والإ جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى
وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف
البيع .
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته
الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض
صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند ( ح )
من المادة ١٣١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.