انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 53 لسنة 1966

المادة 125 من قانون الزراعة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 10 مارس 1967 إلى 7 فبراير 2014المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 206، في 10 سبتمبر 1966

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.