المادة 125 من قانون الزراعة
النص الساري
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها
وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية
أو الوبائية فى مواعيد دورية ، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار
نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة ، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية .
وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية
لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها .
ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 مارس 1967 إلى 7 فبراير 2014
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض
الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير
حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية
أو الوبائية فى مواعيد دورية . وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير
والاختبار مجانا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.