Article 125 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها
وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية
أو الوبائية فى مواعيد دورية ، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار
نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة ، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية .
وتخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية
لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها .
ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 March 1967 to 7 February 2014
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض
الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير
حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية
أو الوبائية فى مواعيد دورية . وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير
والاختبار مجانا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.