Article 126 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها
ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها
فى الأماكن المعدة للعزل والإ قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم
طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق
الإدارى .
وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى
تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع
من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة والإ جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى
وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف
البيع .
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته
الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض
صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند ( ح )
من المادة ١٣١
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.