المادة 131 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام
هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية :
( ا ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام
هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات
التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه
فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك
إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح
بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة
التعويض . .
( ب ) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها
الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل
أو الحقن أو الاختبار .
( ج ) الإجراءات التى تتبع للملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق
وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور
أى مرض بينها .
( د ) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات
التسجيل والحقن والاختبار .
( ه ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى
تتبع بشأن ماينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة
ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها
أو نفوقها أو مايجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى
يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات
فى حظائرهم .
( و ) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات
أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها
نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة .
( ز ) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات
على أساسها .
( ح ) الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة
ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق
الإدارى من مالك الحيوان أو حائزه .
( ط ) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة
الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه
الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.