القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 120 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير
أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط
والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير .
كما لايجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر
طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.