القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 121 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية
الواجب اتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار
وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها .
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار
فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد
بقرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.