القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 122 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من
النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة
أى سلالة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.