القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 119 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير
الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.