القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 118 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها
إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات
تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات
الضارة .
ويحظر استيراد الدبق ( المخيط ) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك
الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها ، وكذلك إقامة أى نوع
من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.