القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 117 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية
أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول
بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها .
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية
والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة . وبيان شروط الترخيص
بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.