القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 116 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف
وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط مايوجد فيها من المواد
المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق
من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات . وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة
للسكن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.