القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 115 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد
الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع
التى يصدر بها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.