المادة 112 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ا ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع .
(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها .
(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى و توزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض .
( د ) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد
الرسوم الخاصة بذلك .
( ه ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار و بيان السجلات
الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها .
( و ) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج
التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم
الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.