القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 111 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة .
وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها و إجراءات تسجيلها وشروط تداولها . وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.