القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 110 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل فى تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية .
و يقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.