القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 109 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة . ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار .
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره .
يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.