القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 108 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.