Article 112 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
( ا ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع .
(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها .
(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى و توزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض .
( د ) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد
الرسوم الخاصة بذلك .
( ه ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار و بيان السجلات
الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها .
( و ) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج
التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم
الخاصة بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.