القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 113 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى
يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها
من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة
ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة
لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.