المادة 9 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
تشكل وزارة التعليم العالى لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته وفحص بيانات المرشحين للعمل به، ويبلغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلاحية المبنى وجميع محتوياته وباعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحى النقص التى تقررها الوزارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها فى المادة السابقة.
وعلى طالب الترخيص استكمال نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة.
وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله أوجه النقص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.