المادة 8 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
على طالب الترخيص أن يقدم إلى وزارة التعليم العالى خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية:
( أ ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى.
(ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان: سن كل منهم، وجنسيته، وموطنه، وخبرته السابقة، ومؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صور معتمدة منها، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بحسن السير والسلوك.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى النواحى الإدارية والمالية مرشحون عن طريق الندب والإعارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.