القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 10 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يصدر الترخيص النهائى بإنشاء المعهد العالى الخاص بقرار من وزير التعليم العالى، وذلك قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.