المادة 11 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
لا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أى بيان من البيانات التى صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى بذلك من وزارة التعليم العالى.
ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بالنقل أو بالتغيير بيان سببه فإذا كان متعلقا بموقع المعهد وجب ذكر بيان الموقع الجديد ومشتملاته ويرفق بالطلب الرسومات الهندسية التفصيلية.
وعلى الوزارة أن تبلغ صاحب المعهد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها فى شأن هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تسلمه.
وفى جميع الأحوال إذا أضطر صاحب المعهد إلى مخالفة البيانات التى صدر الترخيص على أساسها وجب عليه إبلاغ الوزارة قبل وقوع المخالفة وعليه أن ينفذ ما تقرره الوزارة فى هذا الشأن خلال المدة التى تحددها.
وفى حالة مخالفة أى حكم من الأحكام المتقدمة فلوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا لحين إزالة أسباب المخالفة، أو القيام بازالة هذه الأسباب على نفقة المخالف وبغير إخلال بحكم المادة 47 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.