القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 12 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجب على مجلس إدارة المعهد فى حالة الضرورة القصوى التى تنذر بتعطيل الدراسة بسبب حالة مبنى المعهد أن يطلب نقله فورا، ولوزير التعليم العالى أن يرخص بذلك وفى هذه الحالة يمنح صاحب المعهد مهلة تقدرها الوزارة لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو لإعداد مكان آخر صالح يصدر بترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.