القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 13 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط ان يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى يزمع إغلاق المعهد فيه.
ويكون إغلاق المعهد فى هذه الحالة بإنهاء الدراسة فى صف دراسى واحد فى كل عام ابتداء من الصف الأول فى المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.