القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 14 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالى فاذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.