القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 15 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد المماثلة.
ويكون تشكيل أول مجلس لإدارة المعهد قبل بدء الدراسة فيه بوقت كاف ويختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه، وفى حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير مدير المعهد يتولى المدير أعمال أمانة سر المجلس.
وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.