المادة 16 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) اقتراح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى.
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها.
(3) اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت عليه اللائحة الداخلية.
(4) اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء فى المادة 30 من هذا القانون.
(5) اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى.
(6) منح الاجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها.
(7) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد.
(8) اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات.
(9) توزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
(10) الترخيص فى عقد القروض بموافقة وزارة التعليم العالى.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.