المادة 17 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص:
(1) شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم.
(2) خطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس.
(3) انشاء الأقسام العلمية ومواد كل قسم.
(4) نظم الامتحانات.
(5) فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات.
(6) النظام المالى للمعهد.
(7) التنظيم الإدارى للمعهد.
(8) النظم الوظيفية للعاملين بالمعهد وتحديد مرتباتهم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
(9) نظام اجتماعات مجلس إدارة المعهد والمكافآت التى تمنح لأعضائه مقابل حضور اجتماعاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.