القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 18 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يتولى مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلى فيه ويمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد وعن تنظيم النواحى التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة فى نهاية كل عام دراسى يضمنه رأيه فى سير العمل بالمعهد ومدى تقدمه ونشاطه فى كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.
ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والإداريين وغيرهم وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.