القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 19 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تبدأ السنة المالية للمعهد فى أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من العام التالى، ويقدم الحساب الختامى للمعهد إلى وزارة التعليم العالى فى موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل عام وإذا جاوزت الميزانية ثلاثة آلاف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامى من أحد المحاسبين القانونيين يختار مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.