القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 49 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بوزارة التعليم العالى بمتابعة العمل بالمعاهد العالية الخاصة وفقا للقواعد التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن.
ويتولى العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التعليم العالى أعمال الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واثبات ما يقع من مخالفات، ولهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يدخلوا مقر المعهد وأن يطلبوا جميع البيانات الخاصة به، وأن يطلبوا الاطلاع على سجلاته وملفاته وتكون لهم فى هذا الخصوص صفة مأمورى الضبطية القضائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.