القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 50 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق لدعم المعاهد العالية الخاصة تتكون موارده من:
(1) المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض.
(2) نسبة مئوية من جملة المصروفات الدراسية يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.
(3) حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين بالمعهد.
(4) قيمة الربح وفائدة رأس المال التى يحرم منها صاحب المعهد خلال فترة الاستيلاء المؤقت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.