القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 51 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تودع أموال صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة فى أحد المصارف المعتمدة ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.