المادة 52 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها فى مزاولة أعمالها، وعليها أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التى يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع المقررة يكون لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة إصدار قرار بإغلاق المعهد أو الاستيلاء عليه نهائيا.
ولا يسرى حكم البند (1) من المادة 5 من هذا القانون على أصحاب المعاهد المعتمدة حاليا مدة حياتهم ولا يسرى حكم البند السادس من المادة 34 على مديرى هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.